الشيخ عزيز الله عطاردي
360
مسند الإمام الباقر ( ع )
5 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علىّ ابن الحسن بن رباط ، عن مثنّى ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : انّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف [ 1 ] . 6 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب وخطاب أبى محمّد الهمدانيّ ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسلاح والدواب وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك فقال : ويقوّم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقّها منه [ 2 ] . 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [ 3 ] . 8 - عنه باسناده عن علىّ بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة أن بكيرا حدّثنى ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض الّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لا شك فيه [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 129 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 348 . والتهذيب : 9 / 299 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 300 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 301 .